وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة في الهدي سبع شياه.
وادعى الطحاوي وابن رشد (١) أنه إجماع؛ ولا تصح هذه الدعوى فالخلاف مشهور.
( [يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه] :)
(ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه) : لحديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة (٢) ، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل هو وعلي من لحمها، وشربا من مرقها؛ أخرجه أحمد، ومسلم.
وفي " الصحيحين " من حديث عائشة: أنه دخل عليها يوم النحر بلحم بقر، فقالت: ما هذا؟ فقيل: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
قال النووي:" وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة ". انتهى.
والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره؛ لقوله - تعالى -: {فكلوا منها} .
( [يجوز للمهدي أن يركب على هديه] :)
(ويركب عليه) ، أي: المهدي على هديه؛ لحديث أنس في " الصحيحين " وغيرهما، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة، فقال:" اركبها "،
(١) • في " البداية " (١ / ٣٤٧) ، وراجع " التعليقات " (٤ / ١٥٨) . (ن) (٢) البضعة - بفتح الباء لا غير -: هي القطعة من اللحم. (ش)