وقال الشافعي: مخصوص بما إذا حلف على معصية، أو حلف على ترك مندوب، أو فعل مكروه؛ لقوله - تعالى -: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا} ؛ أي: مانعا لكم عن البر.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: " فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير "؛ فقال أبو حنيفة:
لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، فمعناه: فليقصد أداء الكفارة كقوله: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله} .
وقال الشافعي: يجوز تقديمها على الحنث [إن لم](١) يكفر بالصوم (٢) ، وعلى قياس هذا؛ كل حق مالي تعلق بشيئين يجوز تقديمه على الشيئين؛ كالزكاة إذا تم النصاب ولم يتم الحول ".
( [لا يأثم بالحنث من أكره على اليمين] :)
(ومن أُكره على اليمين؛ فهي غير لازمة، ولا يأثم بالحنث فيها) ؛ لكون فعل المكره كلا فعل، وقد رفع الله - تعالى - الخطاب به في التكلم بكلمة الكفر، فقال - تعالى -: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ، ولحديث: " رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (٣) .
(١) • زيادة لا بد منها. (ن) (٢) • قلت: هذا قياس على استسلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة سنتين. واستثناء الصوم فيه؛ لأنه عبادة محضة، وكان يكون هذا الاستثناء صحيحا؛ لو لم يصح الحديث بلفظ: " ثم ". أما وقد صح؛ فهو بعمومه يشمل الصوم أيضا؛ فلا يصح هذا الاستثناء. (ن) (٣) منكر بهذا اللفظ؛ وإنما يصح بلفظ: " إن الله تجاوز لأمتي ... "؛ وانظر " إرواء الغليل " (٨٢) .