(يجب العُشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب) : وجوب الزكاة من هذه الأجناس، لشمول الأدلة الصحيحة لها، وللتنصيص عليها في حديث أبي موسى ومعاذ، حين بعثهما -[صلى الله عليه وسلم]- إلى اليمن، يعلمان الناس أمر دينهم، فقال:" لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر "، أخرجه الحاكم، والبيهقي (١) ، والطبراني.
قال البيهقي: رواته ثقات؛ وهو متصل.
وأخرج الطبراني عن عمر، قال: إنما سن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها.
وأخرج ابن ماجه، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: إنما سن رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب - زاد ابن ماجه -، والذرة؛ وفي
(١) • في " سننه " (٤ / ١٢٥) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقد تكلمنا عليه في " التعليقات " (٣ / ١٠٧ - ١٠٨) . (ن) قلت: انظر " الإرواء " (٨٠١) ، و " التلخيص الحبير " (٢ / ١٦٦) .