(وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق) ؛ لكون المالك لم يعتقه إلا بعوض، وإذا لم يحصل العوض لم يحصل العتق، وقد اشترت عائشة بريرة بعد أن كاتبها أهلها؛ كما تقدم.
( [يحرم بيع الأمة التي ولدت له] :)
(ومن استولد أمته لم يحل له بيعها) ؛ لحديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من وطئ أمته فولدت له؛ فهي معتقة عن دبر منه ".
أخرجه أحمد (١) ، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وفي إسناده الحسين ابن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف.
وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس، قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أعتقها ولدها " (٢) .
وأخرجه أيضا الدارقطني، وفي إسناده الحسين بن عبد الله، وهو ضعيف؛ كما تقدم.
وأخرج الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا: " أم الولد
(١) • في " المسند " (رقم ٢٧٥٩، ٢٩١٢) ، والدارقطني (ص ٤٧٩) . (ن) قلت: وقد ضعفه شيخنا في " الإرواء " (١٧٧١) . (٢) ضعفه شيخنا في " الإرواء " (١٧٧٢) .