وأخرج البيهقي من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم: " أعتقك ولدك "؛ وهو معضل.
وقال ابن حزم: صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس.
وأخرج الدارقطني (٢) عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقا ل: " لا يُبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات فهي حرة ".
وقد أخرجه مالك في " الموطإ "، والدارقطني أيضا من قول ابن عمر (٣) ، وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا.
وهذه الأحاديث - وإن كان في أسانيدها ما تقدم -؛ فهي تنتهض للاحتجاج بها، وقد أخذ بها الجمهور.
وذهب من عداهم إلى الجواز، وتمسكوا بحديث جابر، قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم
(١) • لأن فيه إبراهيم بن يوسف الحضرمي، والحكم بن أبان، وفيهما ضعف. قال الحافظ في " التلخيص ": " والصحيح أنه من قول عمر ". (ن) (٢) • في " السنن " (ص ٤٨١) ؛ بسندين عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ وسنده صحيح. لكن ذكر البيهقي (١٠ / ٣٤٣) أن رفعه وهم لا يحل ذكره، وأن الصواب وقفه على عمر؛ كذلك رواه الجماعة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى عمر (ن) (٣) • قلت: الصواب من قول عمر؛ من رواية ابنه عنه، كما تقدم آنفا. وكذلك هو عند مالك (٣ / ٥) ، والدارقطني. (ن)