(ويجب تكفينه) : الأصل في التكفين التشبه بحال النائم المسجى بثوبه.
أكمله في الرجل: إزار وقميص وملحفة أو حلة، وفي المرأة: هذه مع زيادة ما؛ لأنها يناسبها زيادة الستر.
(بما يستره) : لأمره -[صلى الله عليه وسلم]- بإحسان الكفن؛ كما في حديث:" إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه "؛ وهو في " صحيح مسلم " وغيره من حديث أبي قتادة (١) ، والكفن الذي لا يستر ليس بحسن (٢) .
(ولو لم يملك غيره) ؛ أي: الكفن؛ لأمره -[صلى الله عليه وسلم]- بتكفين مصعب بن عمير في النمرة (٣) التي لم يترك غيرها؛ كما في
(١) • إنما هو عند مسلم (٣ / ٥٠) من حديث جابر. وأما حديث أبي قتادة؛ فرواه الترمذي، وابن ماجة. (ن) (٢) • بل هو الذي ورد الحديث بسببه كما في " المسند " (٣ / ٢٩٥) عن جابر: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض؛ فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " إذا كفن ... " الحديث، وهو صحيح على شرط مسلم. (ن) (٣) النمرة - بفتح النون وكسر الميم -: شملة فيها خطوط بيض وسود، أو بردة من صوف يلبسها الأعراب. قاله في " القاموس ". (ش)