(وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد (١) ، وابن حبان: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع (٢) للخيل؛ خيل المسلمين.
وأخرج أحمد (٣) ، وأبو داود، والحاكم من حديث الصعب بن جثامة (٤) ؛ وزاد: " لا حمى إلا لله ورسوله ".
(١) • في " المسند " (رقم ٥٦٥٥، ٦٤٣٨، ٦٤٦٤) ؛ وفيه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، كما في " الفتح ". (ن) (٢) موضع على عشرين فرسخا من المدينة، وهو بالنون. (ش) (٣) • في " المسند " (٤ / ٧١، ٧٣) ، وأبو داود (٢ / ٥٢) ، والبيهقي أيضا (٦ / ١٤٦) . ورجاله ثقات؛ إلا أن عبد الرحمن بن الحارث - وهو ابن عبد الله بن عباس -؛ فيه كلام من قبل حفظه. ومن طريقه أخرجه الحاكم (٢ / ٦١) - وصححه ووافقه الذهبي -؛ وفيه نظر؛ فقد رواه عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب. وقد رواه جماعة من الثقات الحفاظ عن الزهري، لم يذكروا فيه: " حمى النقيع "، بل روى هذا يونس عن الزهري من قوله بلاغا: كذلك أخرجه البخاري، وأبو داود، والبيهقي - في رواية لهما -. وكذلك قال البخاري في رواية عبد الرحمن بن الحارث: " هذا وهم "؛ نقله البيهقي. (ن) (٤) لعله سقط هنا لفظ: " مثله ". (ش)