والمراد بقوله:" ما ليس عندك ": أي: ما ليس في ملكك وقدرتك.
وفي معنى بيع ما ليس عنده: أن يبيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه غرر؛ لا يدري هل يجيزه غيره أو لا؟ وهو قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الفضولي، ويكون موقوفا على إجازة المالك.
وبيع القطوط - عند أهل العلم -؛ لا يجوز؛ حتى تصل إلى من كتبت له فيملك، ثم يبيع.
والقط: الصك؛ ومنه قوله - تعالى -: {عجل لنا قطنا} .
( [جواز خيار الشرط] :)
(ويجوز بشرط عدم الخداع) ؛ لحديث ابن عمر (٢) في " الصحيحين "، قال: ذكر رجل (٣) لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع؟ فقال:" من بايعت؛ فقل: لا خلابة ".
(١) • منهم أبو داود (٢ / ١٠٥) ، وابن ماجه (٢ / ١٦) ، ولم يصححه كما أوهم المصنف، وإن كان الحديث عندهم صحيحا على شرط الشيخين. (ن) (٢) • له شاهد من حديث أنس عند الحاكم (٤ / ١٠١) ، وابن حبان، وأصحاب " السنن "، وغيرهم؛ وهو مخرج في " أحاديث البيوع ". (ن) (٣) • هو حبان بن منقذ، كما في رواية للدارقطني (ص ٣١١) . (ن)