عن المسح على الخفين؟ فقال:" للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما "، وسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أبي بن عمارة - رضي الله عنه -، فقال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال:" نعم "، قال: يوما؟ قال:" ويومين "، قال: وثلاثة أيام؟ قال:" نعم، وما شئت ". ذكره أبو داود (١) - رحمه الله -.
وطائفة قالت: هذا مطلق، وأحاديث التوقيت مقيدة، والمقيد يقضي على المطلق انتهى.
وأما مسح الرقبة؛ فقد ورد من الروايات ما يصلح للتمسك به على مشروعية مسح الرقبة (٢) ، وقد بسطه المجتهد الرباني في " شرح المنتقى "(٣) ، وقد كاد يقع الإجماع بين أهل المذاهب على أنه بدعة.
(٣ -[النية] :)
(ولا يكون وضوءاً شرعياً إلا بالنية لاستباحة الصلاة) ؛ لحديث:" إنما الأعمال بالنيات " وهو في " الصحيحين " وغيرهما، وورد من طرق بألفاظ.
قال في " التلخيص ": لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة - رحمهم الله - من لم يخرجه؛ سوى مالك - رحمه الله -، فإنه لم يخرجه في " الموطأ "، وإن كان ابن دحية - رحمه الله - وهم في ذلك، وادعى أنه في " الموطأ "(٤) .
(١) (١٥٨) ، وابن ماجه (٥٥٧) . وقد ضعفه أبو داود - عقب روايته -. (٢) وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (١ / ٤٩) : " ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة ". انظر " السلسلة الضعيفة " (٦٩) و (٧٤٤) . (٣) " نيل الأوطار " (١ / ١٦٣ - ١٦٤) . (٤) بل هو في " الموطأ " (٩٨٢ - رواية محمد بن الحسن الشيباني) .