وأما التخفيف في تطهير البول؛ فكما ثبت أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر بأن يُراق على بول الأعرابي ذَنوب (١) من ماء.
وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس - رضي الله عنهما -.
(٢ -[طهارة بول ما يؤكل لحمه] :)
وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال؛ فلم يحصل الاتفاق على شيء في شأنها، والأدلة مختلفة:
فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل؛ فإنه ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر العُرَنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل.
ومن ذلك حديث:" لا بأس ببول ما يؤكل لحمه "؛ وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني من حديث جابر - رضي الله عنه -؛ والبراء رضي الله عنه، وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي؛ وهو ضعيف جداً لا تقوم بمثله الحجة (٢) .
وورد ما يدل على نجاسة الرَّوث: ما أخرجه البخاري (٣) وغيره: أنه قال [صلى الله عليه وسلم] في الروثة: " إنها رِكْس "؛ والركس النجس.
وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير.
ولكن زاد ابن خزيمة في رواية:" إنها ركس؛ إنها روثة حمار ".
(١) في الأصل (ذنوباً) وهو خطأ. والذنوب: الدلو. (ش) (٢) بل كذبه أحمد بن حنبل. (ش) (٣) • في " صحيحه " (١ / ٢٠٦ - ٢٠٧) ، وكذا أحمد (رقم ٣٦٨٥) . (ن)