البائع أم لا، وأيضا لا بد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي، فإذا لم يرض المشتري بالمبيع عند رؤيته؛ فقد فقد الرضا وعدم المصحح.
( [من اشترى شيئا بخيار فله رده] :)
(وله رد ما اشتراه بخيار) ، وذلك نحو أن يشتري شيئا على أن له فيه الخيار مدة معلومة؛ لما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس بلفظ:" كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا؛ إلا بيع الخيار "، وفي لفظ:" إلا أن يكون صفقة خيار "، وهما في " الصحيحين "، وفيهما ألفاظ بهذا المعنى، ولكنه قد اختلف في تفسير بيع الخيار، فقيل هذا، وقيل غيره.
ويؤيد ثبوت خيار الشرط ما تقدم من حديث من كان يخدع في البيوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " إذا بايعت فقل: لا خلابة "، وفي بعض الروايات:" ولك الخيار ثلاثة أيام "، وقد تقدم ذلك.
( [القول للبائع إذا اختلف البيعان] :)
(وإذا اختلف البيعان؛ فالقول ما يقوله البائع) ؛ لحديث ابن مسعود - عند أحمد (١) ، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، وصححه الحاكم، وابن السكن - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(١) • في " المسند " (رقم ٤٤٤٢ - ٤٤٤٧) ، والدارقطني (ص ٢٩٧ - ٢٩٨) ، والبيهقي (٥ / ٣٣١ - ٣٣٤) ؛ من طرق عن ابن مسعود، وحسن بعضها البيهقي؛ ثم قال: " وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل؛ إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا ". ونقل الزيلعي (٤ / ١٠٧) نحوه عن ابن الجوزي في " التحقيق ". وكذلك قواه ابن القيم في " تهذيب السنن " (٥ / ١٦٢) . (ن)