(فإن تزاحمت الفرائض فالعول)(١) ، وذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء بما أمر الله به؛ إلا بالمصير إليه.
وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة سماها " إيضاح القول في إثبات مسألة العول "، ودفع جميع ما قاله النافون للعول.
وقد أوضحت المقام في " دليل الطالب على أرجح المطالب "، فليراجع.
( [من يرث ولد الملاعنة والزانية؟] :)
(ولا يرث ولد الملاعنة والزانية؛ إلا من أمه وقرابتها، والعكس) ؛ لحديث سهل بن سعد في " الصحيحين " وغيرهما في حديث الملاعنة: " أن ابنها كان ينسب إلى أمه، فجرت السنة: أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها ".
وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.
وفي إسناده أبو محمد (٢) .
(١) " يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد واريثها "؛ كذا في " النهاية ". (٢) ويشهد له ما قبله.