وأخرج أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث واثلة ابن الأسقع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
" إن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه "؛ قال الترمذي: حسن غريب، وفي إسناده عمر بن روبة (١) التغلبي، وفيه مقال.
وقد صحح هذا الحديث الحاكم.
وأخرج أحمد، وأبو داود، من حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" لا مساعاة (٢) في الإسلام، من ساعى في الجاهلية؛ فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة (٣) ؛ فلا يرث ولا يورث ".
وأخرج الترمذي، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" أيما رجل عاهر بحرة أو أمة؛ فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث "؛،
(١) في الأصل: " روبية "؛ وهو خطأ؛ صوابه: " روبة "؛ بضم الراء وسكون الواو؛ كما ضبطه ابن حجر في " التقريب ". والحديث رواه الحاكم في " المستدرك " وصححه (ج ٤: ص ٣٤١) . (ش) قلت: والحديث قد ضعفه شيخنا الألباني في " الإرواء " (١٥٧٦) . (٢) المساعاة: الزنا؛ يقال: ساعت الأمة؛ إذا فجرت، وساعاها فلان؛ إذا فجر بها. (ش) (٣) رشدة: بكسر الراء، وإسكان الشين؛ يقال: هذا ولد رشدة؛ إذا كان لنكاح صحيح. ويجوز فتح الراء أيضا. (ش) قلت: وقد ضعفه الشيخ شاكر في تعليقه على " المسند " (٣٤١٦) .