وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت.
وأخرج أبو الشيخ في " كتاب الحدود " عن جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - استتاب رجلا أربع مرات؛ وفي إسناده العلاء بن هلال، وهو متروك.
وأخرجه البيهقي من وجه آخر.
وأخرج الدارقطني، والبيهقي: أن أبا بكر استتاب امرأة - يقال لها: أم قرفة -، كفرت بعد إسلامها، فلم تتب؛ فقتلها.
قال ابن حجر: وفي السير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل أم قرفة (١) يوم قريظة، وهي غير تلك.
وأخرج مالك في " الموطأ "(٢) ، والشافعي: أن رجلا قدم على عمر بن
(١) أم قرفة؛ في " الزرقاني على المواهب ": " بكسر القاف، وسكون الراء، وتاء التأنيث ". (ش) (٢) • (٢ / ٢١١) ، وعنه الشافعي (٢ / ٢٨١ - ٢٨٢) ؛ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل ... ومحمد بن عبد الله - هذا - أورده ابن أبي حاتم (٢ / ٢ / ٣٠٠) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما ابنه عبد الرحمن؛ فروى (٢ / ٢ / ٢٨١) عن ابن معين أنه ثقة، ولم يوردهما السيوطي في " إسعاف المبطإ برجال الموطإ "؛ وله من هذا القبيل الشيء الكثير { وهذا الأثر رواه البيهقي من طريق مالك، ثم روى (٨ / ٢٠٧) قصته في جماعة ارتدوا فقتلوا، فاسترجع عمر، فقيل له: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟} قال: نعم، كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام فإن أبوا استودعناهم السجن. وسنده حسن. (ن)