وأما تعيين غيرهم ينافي ذلك؛ لأن ذلك بيان أن القاتل ليس منهم، وهم إنما يعرفون إذا كان القاتل منهم تقريرًا، ولم يثبت ذلك عند تعيين الولي غيرهم، إليه أشار في الذخيرة.
قوله:(في معسكر) بفتح الكاف: موضع العسكر، يقال عسكر الرجل عسكرا فهو معسكر بكسر الكاف، والموضع: معسكر بفتح الكاف.
الخباء: الخيمة من الصوف والفسطاط: الخيمة العظيمة.
(أقاموا الفلاة)(١) أي: بغير قتال.
قوله:(فعلى أقرب الأخبية)، وفي مبسوط شيخ الإسلام: هذا إذا نزلوا قبائل قبائل متفرقين، أما إذا نزلوا مختلطين فالدية والقسامة على الكل.
قوله:(لقوا قتالاً) فانتصاب قتالا على المفعول به أي: لقوا المسلمين مع المشركين قتالا، ويحتمل أن يكون على الحال أي: مقاتلين، وفي قوله: وإن لم يلقوا عدوا يحتمل انتصاب (عدوا) على الحال أي: مقاتلين (٢)، وعلى المفعول له أي: القتال.
قوله:(على ما ذكرنا)، وهو أنه لا معتبر بالسكان مع الملاك.
وفي المبسوط: قيل: في قياس قول أبي يوسف ينبغي أن يكون على
(١) في الأصل، والنسخة الثانية: (الصلاة)، والمثبت من النسخة الثالثة، وتقدم في المتن: (وَلَوْ وُجِدَ قَتِيلٌ فِي مُعَسْكَرٍ أَقَامُوهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ … .. ). (٢) وقع تكرار في الأصل من بداية قوله: (وفي قوله: وإن … ) إلى قوله: (أي: مقاتلين).