قوله: (ثم قيل: هذه) أي: هذه المسألة (على الاختلاف) أي: الدفع إلى ولي الجناية الأولى. قوله: (فلا يؤدي إلى ما ذكرناه) وهو تكرر الاستحقاق. قوله: (غصب صبيا حرًا) أي: لا يعبر عن نفسه، ذكره في الكافي. وذكر الغصب في الحر مجاز؛ لأن الغصب لا يتحقق إلا في الأموال، ولكن أراد به الذهاب بالصبي بغير إذن وليه.