للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا فِي الدَّيْنِ، وَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ يُبَاعُ فِيهِ كَمَا فِي الجِنَايَةِ عَلَى المَالِ.

وَلَنَا: أَنَّ الأَصْلَ فِي الجِنَايَةِ عَلَى الْآدَمِيِّ حَالَةَ الخَطَإِ أَنْ تَتَبَاعَدَ عَنْ الجَانِي تَحَرُّزًا عَنِ اسْتِنْصَالِهِ وَالإِجْحَافِ بِهِ، إِذْ هُوَ مَعْذُورٌ فِيهِ، حَيْثُ لَمْ يَتَعَمَّدَ الجِنَايَةَ، وَتَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الجَانِي إِذَا كَانَ لَهُ عَاقِلَةٌ، وَالمَوْلَى عَاقِلَتُهُ، لِأَنَّ العَبْدَ يَسْتَنْصِرُ بِهِ، وَالأَصْلُ فِي العَاقِلَةِ عِنْدَنَا: النُّصْرَةُ، حَتَّى تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ بِخِلَافِ الدِّمِّيِّ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَعَاقَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَلَا عَاقِلَةَ، فَتَجِبُ فِي ذِمَّتِهِ صِيَانَةٌ لِلدَّمِ عَنْ الهَدَرِ، وَبِخِلَافِ الجِنَايَةِ عَلَى المَالِ؛ لِأَنَّ العَوَاقِلَ لَا تَعْقِلُ المَالَ، إِلَّا أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالفِدَاءِ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ، وَفِي إِثْبَاتِ الخِيرَةِ نَوْعُ تَخْفِيفِ فِي حَقِّهِ كَيْ لَا يُسْتَأْصَلَ،

قوله: (كما في الدين) وهو ظاهر على ما قلنا، وفي بعض النسخ: (كما في الذمي) يعني إذا قتل الذمي خطأ تجب دية المقتول في ذمته لا على عاقلته كما في إتلاف المال، وقوله بعد هذا: (بخلاف الذمي) يدل على صحة هذه النسخة.

قوله: (ولنا) إلى آخره [تشريحه] (١) الضمان الواجب بالجناية على الآدمي ضمان صلة وجب دفعا لوحشة القتل عن أولياء المقتول، وصونًا للدم عن الهدر؛ فوجبت على العاقلة، والعبد ليس بأهل لإيجاب الصلة عليه، وتعذر إهدار الدم، فلا بد من صونه بقدر الإمكان، فجعلنا نفسه جزاء جنايته، وصيرورته جزاء لجنايته في العمد، إلا أن يختار المولى الفداء فيكون له ذلك؛ لأن مقصود المجني عليه يحصل بوصول المتلف بكماله، بخلاف إتلاف المال فإنه لا يستحق به نفس المتلف بحال شرعًا، أو لأن الأصل في موجب جناية الخطأ أن يتباعد عن الجاني لكونه معذورًا، والخطأ موضوع شرعًا، ويتعلق بأقرب الناس إليه، وهو العاقلة تخفيفا على المخطئ إلى آخر ما ذكر في المتن.

قوله: (إلا أنه) أي: المولى (يخير) يعني لما كان المولى عاقلته ينبغي ألا يخير بين الدفع والفداء، كما لا يثبت الخيار في سائر العواقل، فقال: إنما يخير إلى المولى؛ لأنه واحد هاهنا في كونه عاقلة، وفي إثبات الخيار له نوع تخفيف عليه (٢)،


(١) ما بين المعقوفتين مثبت من الثانية.
(٢) في الأصل: (عمليه) والمثبت من الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>