وذكر خواهر زاده: هذا إذا لم يكن الطريق مشهورًا أنه طريق العامة، أما إذا كان مشهورًا أنه طريق العامة؛ ضمنوا، علموا أو لم يعلموا.
قوله:(ولا [غرور])(١)؛ يعني: إنما يعتبر أمره لإثبات صفة الحل، أو لدفع الغرور، وقد انعدما جميعًا هاهنا بالعلم.
قوله:(لانطلاق يده في التصرف): فإن عند أبي حنيفة: يحل له ذلك فيما بينه وبين ربه إذا لم يمنعه مانع. وعندهما له أن يحفر في فنائه إذا لم يضر بالمارة، وليس لأحد منعه من ذلك، ولكن بشرط السلامة يحل.
قوله:(فكان الأمر بالحفر في ملكه ظاهرًا).
فإن قيل: قوله: (ليس لي حق الحفر فيه) يخالف هذا الظاهر، وهو صريح، فلا تعتبر الدلالة بمقابلته.
قلنا: قوله: (ليس لي فيه حق الحفر) يحتمل أراد: ليس لي فيه حق الحفر في القديم، وهكذا في المبسوط، فيكون الصريح مشترك الدلالة، فلا يعارض الدلالة.