قوله: (وأقل أكثر من نصف العشر): بدون الواو، وهو الصحيح من النسخ، و (أكثر) بَدَل من (أقل)؛ يعني: إذا كان ذلك الأقل أكثر من نصف العشر.
وفي بعض النسخ:(أو أقل أو أكثر). وفي بعضها:(أو أكثر). وكلاهما غير صحيح؛ لأنه لا يبقى بدلا حينئذ.
قوله:(بخلاف أجزاء الدية؛ لأن كل جزء منها يجب في ثلاث سنين).
قوله:(ويستوي فيه)؛ أي: في وجوب قدر الغرم (الذكر والأنثى؛ لإطلاق ما رويناه)؛ وهو قوله ﷺ:«في الجنينِ غُرَّةُ عبد أو أمة»(١)، وبه قال الشافعي، وأحمد، وعامة أهل العلم.
(ولأن في الحيين)؛ أي: في الذكر والأنثى الجنين (إنما ظهر التفاوت) في الدية، فإن كانت دية الذكر ضعف دية الأنثى؛ لتفاوت معاني الآدمية، وهو المالكية، فالذكر مالك مال ونكاح، والأنثى مالك مال فقط، وهذا المعنى معدوم في الجنين؛ لتعذر التمييز بين الذكر والأنثى، خصوصا قبل أن يتم خلقه، فإن وجوب البدل لا يختص بما بعد تمام الخلقة. كذا في المبسوط (٢)، والإيضاح.
قوله:(ففيه دية كاملة): قال ابن المنذر: ولا خلاف لأهل العلم فيه.
ولكن اختلفوا في هذه المسألة في ثلاثة فصول:
أحدها: أنه تثبت حياته بكل أمارة تدل على حياته، من الاستهلال والارتضاع، أو التنفس أو العطاس، أو غيره. وهو قولنا، وقول الشافعي، وأحمد في نصه.
(١) سبق تخريجه. (٢) المبسوط للسَّرَخْسِي (٢٦/ ٨٩).