للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ: (وَدِيَةُ المُسْلِمِ وَالذُّمِّيِّ سَوَاءٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: دِيَةُ اليَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِي أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ المَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم.

وَقَالَ مَالِكٌ: دِيَةُ اليَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِي سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، لِقَوْلِهِ : «عَقْلُ الكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِ» وَالكُلُّ عِنْدَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، وَلِلشَّافِعِيِّ مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ : … ... … ... … ... …

قوله: (ودية المسلم [والذمي] (١) سواء): وبه قال علقمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري. روي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية.

وقال ابن عبد البر: هو قول ابن المسيب، والزهري.

وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم. وبه قال أحمد، وهو قول ابن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وإسحاق، وأبو ثور، وروي عن عمر، وعثمان أيضًا.

وقال مالك: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعروة، وعمرو بن شعيب.

وعن أحمد: كنت أقول ديتهما ثلث دية المسلم، إلا أني رجعت عن هذا، وأنا أذهب اليوم إلى نصف دية المسلم.

أما دية المجوسي: ثمانمائة درهم باتفاقهم.

لمالك: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنه قال: «دِيةُ المُعاهِدِ نصفُ ديةِ المُسلم (٢)» وفي لفظ: أنه «قضى أنّ عقل أهل الكتابِ نصفُ عقلِ المُسلمين» (٣).

قوله: (وللشافعي: ما روي أن النبي قال:


(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٣٠٩) برقم (٧٥٨٢) من حديث عبد الله بن عمر .
قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم. مجمع الزوائد (٦/ ٢٩٩).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>