قوله:(ودية المسلم [والذمي] (١) سواء): وبه قال علقمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري. روي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية.
وقال ابن عبد البر: هو قول ابن المسيب، والزهري.
وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم. وبه قال أحمد، وهو قول ابن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وإسحاق، وأبو ثور، وروي عن عمر، وعثمان أيضًا.
وقال مالك: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعروة، وعمرو بن شعيب.
وعن أحمد: كنت أقول ديتهما ثلث دية المسلم، إلا أني رجعت عن هذا، وأنا أذهب اليوم إلى نصف دية المسلم.
أما دية المجوسي: ثمانمائة درهم باتفاقهم.
لمالك: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنه ﵊ قال: «دِيةُ المُعاهِدِ نصفُ ديةِ المُسلم (٢)» وفي لفظ: أنه ﵊«قضى أنّ عقل أهل الكتابِ نصفُ عقلِ المُسلمين»(٣).
قوله: (وللشافعي: ما روي أن النبي ﵊ قال:
(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٣٠٩) برقم (٧٥٨٢) من حديث عبد الله بن عمر ﵄. قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم. مجمع الزوائد (٦/ ٢٩٩). (٣) سبق تخريجه.