قوله:(لما بينا من قبل)؛ إشارة إلى ما ذكر في أول الجنايات.
قوله:(أخذنا نحن والشافعي به) وبه قال مالك، وأحمد، وابن المنذر، وأكثر أهل العلم.
قوله:(غير أن عند الشافعي يقضي بعشرين ابن لبون مكان عشرين ابن مخاض) وبه قال مالك، والليث، وربيعة.
قال الخطابي: روي أنه عليه الصلاة السلام وَدَى الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة، وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. وهكذا روي عن ابن مسعود أيضًا.
ولنا: ما روى ابن مسعود ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «في دِيَةِ الخطإ عشرون حقةً، وعشرونَ جَذَعَةً، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنتَ لبون، وعشرون ابن مخاض»(١) رواه النسائي، وأبو داود، وابن ماجة.
وأما دية قتيل خيبر فلا حجة لهم فيه؛ لأنهم لم يدعوا على أهل خيبر قتله إلا عمدًا، فتكون ديته دية العمد، وهي من أسنان الصدقة، والخلاف في الخطأ.
قوله:(وقال الشافعي من الورق اثني عشر ألفا) وبه قال