للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقام البشرة فتحول الغرض إليه كما في شعر الحاجبين.

وفي الشعر المسترسل من الذقن وأطراف الوجه لا يجب غسله عندنا (١)، والمزني من أصحاب الشافعي (٢)؛ لأن ما تحت المسترسل ليس من الوجه فلا يجب غسله ومسحه، وعند الشافعي يجب (٣) وهو أصح مذهبه لأنه من الوجه بحكم التبعية، لما روي أنه رأى رجلا غطى لحيته وهو في الصلاة فقال: «اكْشِفْ لِحْيَتَكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْوَجْهِ» (٤) فيجب احتياطاً كذا في شرح الوجيز، وفيه تأمل، وقد قال أبو بكر الحازمي حديث ضعيف ولم يثبت في هذا عن النبي شيء.

وإن كانت اللحية خفيفة لا تستر البشرة ففي السهيلي: يجب غسل البشرة في المنبتين في هذه الصورة، وفي الإيضاح: لا يجب تحت اللحية مطلقاً عندنا لاستتار محل الفرض، وذكر الحلواني في شرح الأصل ما يدل على ما ذكر السهيلي فقال: إذا كانت اللحية خفيفة ترى البشرة تحت الشعر فإيصال الماء إلى البشرة غير ساقط. ثم قال: وإمرار الماء على جميع ظاهر اللحية شرط حتى لو مسح لا يجزؤه ما لم يتقاطر الماء من لحيته. وفي الإيضاح: يجب مسح ما يلاقي البشرة، وفي المجرد: عن أبي حنيفة يسنُّ مسحها (٥).


(١) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (١/٩)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (١/١٦).
(٢) انظر: مختصر المزني (٨/ ٩٤).
(٣) انظر: الأم (١/٤٠).
(٤) قال ابن الملقن: هذا الحديث غريب جدا لا أعلم من خرجه. قال الشيخ زكي الدين: قال الحازمي: هذا الحديث ضعيف، وله إسناد مظلم، ولا يثبت عن النبي في هذا الباب شيء، وكذا قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في كلامه على المهذب: ذكر الحازمي - وكان ثقة من حفاظ عصرنا - أن هذا حديث ضعيف، وأنه لا يثبت في هذا الباب عن النبي شيء.
وقال النووي في شرح المهذب: هذا الحديث وجد في أكثر النسخ من المهذب، ولم يوجد في بعضها. وكذا لم يقع في نسخة قيل إنها مقروءة على المصنف، قال: وهو منقول عن رواية ابن عمر، ثم نقل كلام الحازمي المتقدم. وصرح في الخلاصة بضعفه أيضًا فإنه ذكره في فصل الضعيف. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (١/ ٦٦٦).
(٥) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام لابن فرامرز (١/٨)، ومراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح للشرنبلالي (ص ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>