وفي الكاثي: قيل سبب قضاء الصوم أن حواء حاضت في يوم عاشوراء، فسألت آدم ﵇ عن الصلاة؟ فقال: اتركي الصلاة، ثم حاضت في القابل فلم تسأل عن الصوم وقاسته على الصلاة، فما صامت فجازاها الله تعالى بسبب ترك السؤال فقال: اقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
وفي فتاوى الظهيرية، والغنية: يستحب للحائض أن تتوضأ لوقت كل صلاة وتجلس عند مسجد بيتها وتسبح وتهلل لكيلا تنسى العادة الأصلية، وفي رواية: يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلي (١).
وفي الْمُجْتَبى: الأصح عند أكثر المشايخ أن قضاء الصوم يجب على التراخي، وعند أبي بكر الرازي على الفور.
والمبتدأة إذا رأت دما تركت الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارى، وعن أبي حنيفة لا تترك حتى يستمر الدم ثلاثة أيام (٢).
قوله:(في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور)، وفي شرح الوجيز: في العبور وجهان لو خافت تلويث المسجد إما بغلبة الدم، أو لأنها لم تستوثق، فليس لها العبور صيانة له، وكذا المستحاضة، ومن به سلس البول.
وإن أمنت التلوث فيه وجهان، أحدهما: لا يجوز لإطلاق الحديث، وأصحهما الجواز كالجنب، ومن على بدنه نجاسة.