للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِاَنَّ مِنَ الأَنْفِ نَقَضَ بِالاتِّفَاقِ)، لِوُصُولِهِ إِلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ فَيَتَحَقَّقُ الخُرُوجُ. (وَالنَّوْمُ … ... … ... … ...

المختار (١).

وفي صلاة المحسن: قاء شيئين مختلفين دما وطعاما أو غيره ملأ الفم فالعبرة للغالب، ولو استويا تعتبر كل واحدة على حدة.

وقال بكر: إن غلب الطعام بحيث لو انفرد كان ملأ الفم نقض، وإلا فلا.

وعن أبي نصر: ماء فم النائم نزل من الرأس أو تحلب من اللهوات طاهر، وإن صعد من الجوف بأن كان أصفرا أو منتنا فكالقيء، وعن أبي الليث وهو كالبلغم.

وقيل: نجس عند أبي يوسف خلافا لمحمد، وعن أبي حنيفة قاء طعاما أو ماء فأصاب إنسانا شبرا في شبر لا يمنع، قال الحسن: الأصح أنه لا يمنع ما لم يفحش (٢).

وفي القنية: قاء دودا كثيرا لا ينقض، وكذا لو قاء حية ملأت فاه.

وفي المحيط: الخنثى إن تبين أنه رجل أو امرأة فالفرج للآخر بمنزلة الجرح وإلا لا، حشى إحليله بقطنة أو تربط الجراحة إن نفذ البلل إلى خارجها نقض وإلا فلا، ولو نفذ إلى طاق ولم ينفذ إلى الآخر نقض.

احتشت المرأة فانبل خارجها إن كانت القطنة في الشفتين نقض، وإن كانت داخل الفرج لا ينقض، أخرجت القطنة وعليها بلة فهي محدث ساعة إخراج القطنة (٣).

ولو أدخلت إصبعها في فرجها انتقض وضوءها لأنها لا تخلو عن بلة.

قوله: (والنوم)، حكي عن أبي موسى الأشعري، وعمرو بن دينار،


(١) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام لابن فرامرز (١/٣٧)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (١/٣٦).
(٢) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (١/٤٧)، والبحر الرائق لابن نجيم (١/٣٧).
(٣) المحيط البرهاني لابن مازة (١/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>