١٥٣٨ - * روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
١٥٣٩ - * روى الطبراني عن عبد الله بن عمر:"كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن".
١٥٤٠ - * روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: "نعم" وفي رواية (٤) "إن أدركتها أصليها معهم"؟ قال: "نعم إن شئت".
أقول: في هذا النص أبلغ رد على ناشئة نشأت في دار الإسلام يرون جواز الجمع بين صلاتين من غير عذر يبيح الجمع فخالفوا بذلك إجماع المسلمين الذي انعقد قبل وجود المخالف.
١٥٤١ - * روى ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم ستدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم، فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة".
١٥٣٨ - مجمع الزوائد (٢/ ٤٣، ٤٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. ١٥٣٩ - الطبراني "المعجم الكبير: (١٢/ ٢٧١). كشف الأستار (١/ ٢٢٨) باب فيمن يتخلف عن الجماعة. مجمع الزوائد (٢/ ٤٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال الطبراني موثقون. ١٥٤٠ - أبو داود (١/ ١١٨) كتاب الصلاة، ٩ - باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. (٤) أبو داود (١/ ١١٨) نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح. وهذا الحديث له شاهد بمعناه عند مسلم من حديث أبي ذر، وهو عند مسلم في (١/ ٤٤٨، ٤٤٩) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٤١ - باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. ١٥٤١ - ابن خزيمة (٣/ ٦٨) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام، ١٣٦ - باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة. وإسناده صحيح. (السبحة): النافلة.