١٤٢٣ - * روى أبو داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه".
١٤٢٤ - * روى ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه".
١٤٢٥ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقاً في جدار القبلة، فحكه، ثم أقبل على الناس، فقال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى".
وفي رواية (٤) قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده، وتغيط".
وفي رواية أبي داود (٥) قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوماً، إذ رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على الناس، ثم حكها- قال: وأحسبه قال: ودعا بزعفران فلطخه به- ثم قال: إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه".
١٤٢٣ - أبو داود (٣/ ٣٦٠، ٣٦١) كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم. ابن حبان (٣/ ٧٨) ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم "وهو في وجهه" أراد به بين عينيه وسنده صحيح. ١٤٢٤ - ابن حبان (٣/ ٧٧، ٧٨) ذكر مجيء من بصق في القبلة يوم القيامة وبصقته تلك في وجهه. ابن خزيمة (٢/ ٢٧٨) ٥٨٩ - باب النهي عن التنخم في قبلة المسجد وإسناده صحيح. كشف الأستار (١/ ٢٠٨) باب البصاق في المسجد. مجمع الزوائد (٢/ ١٩) قال: رواه البزار وفيه عاصم بن عمر ضعفه البخاري وجماعة وذكره ابن حبان في الثقات. ١٤٢٥ - الموطأ (١/ ١٩٤) ١٤ - كتاب القبلة، ٣ - باب النهي عن البصاق في القبلة. البخاري (١/ ٥٠٩) ٨ - كتاب الصلاة، ٣٣ - باب حك البزاق باليد في المسجد. مسلم (١/ ٣٨٨) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٣ - باب النهي عن البصاق في الصلاة وغيرها. النسائي (٢/ ٥١) ٨ - كتاب المساجد، ٣١ - باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد. (٤) البخاري (١٠/ ٥١٧) ٧٨ - كتاب الأدب، ٧٥ - باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. (٥) أبو داود (١/ ١٢٩) كتاب الصلاة، ٢١ - باب في كراهية البزاق في المسجد.