ظهر المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوارِ أقِطٍ أكلتُها، لأني سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقولُ:"توضئوا مما مست النارُ".
٥٦٤ - * روى أبو داود عن جابر بن عبد الله، قال: كان آخرُ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم "ترك الوضوء مما مستِ النارُ".
٥٦٥ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاةٍ وصلى ولم يتوضأْ"، وللبخاري (١): "أنه انتشَلَ عرقاً من قدرٍ" وفي أخرى (٢): "تعرقَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم كتفاً"، ولمسلم (٣): "أنهُ أكل عرقاً أو لحماً ثم صلى ولم يتوضأ، ولم يمس ماءً". وأخرج أبو داود (٤): "أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفاً ثم مسح يدهُ بمسحٍ كان تحتهُ، ثم قام فصلى" وفي أخرى (٥): "انتهَشَ منْ كتفٍ، ثم صلى، ولمْ يتوضأ". وفي رواية (٦) النسائي قال: "شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خُبزاً ولحماً، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأْ".
(١) النسائي (١/ ١٥٠) ١ - كتاب الطهارة، ١٢٢ - باب الوضوء مما غيرت النار. (أقط) الأقط: لبنٌ جامد مستحجر (أثوار) الأثوار: جمع ثور، وهو القطعة من الأقط. ٥٦٤ - أبو داود (١/ ٤٩) كتاب الطهارة، ٧٥ - باب يترك الوضوء ممامست النار. النسائي (١/ ١٠٨) كتاب الطهارة، ١٢٣ - باب تر كالوضوء مما غيرت النار. ابن خزيمة (١/ ٢٨) كتاب الطهارة، ٣١ - باب ذكر الدليل على أن ترك النبي مما مست النار أو غيرت، ناسخ لوضوئه، كان مما مست النار أو غيرت. وهو حديث صحيح. ٥٦٥ - البخاري (١/ ٣١٠) ٤ - كتاب الوضوء، ٥٠ - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. مسلم (١/ ٢٧٣) ٣ - كتاب الحيض، ٢٤ - باب نسخ الوضوء مما مست النار. (١) البخاري (٩/ ٥٤٥) ٧٠ - كتاب الأطعمة، ١٨ - باب النهش وانتشال اللحم. (٢) البخاري: نفس الموضع السابق. (٣) مسلم (١/ ٢٧٣) ٣ - كتاب الحيض، ٢٤ - باب نسخ الوضوء مما مست النار. (٤) أبو داود (١/ ٤٨) كتاب الطهارة، ٧٥ - باب في ترك الوضوء مما مست النار. (٥) أبو داود: نفس الموضع السابق. (انتشل عرقاً): العرقُ: العظم ذو اللحم أُخِذُ منه معظم اللحم. وانتشله: أخذه من القدر باليد. (تعرق) ما على العظم من اللحم: إذا أكلهُ. (انتهس) نهسُ اللحم: أخذه بمقدم الأسنان، وكذلك انتهسته، كذا قال الجوهري. (٦) انسائي (١/ ١٠٨) ١ - كتاب الطهارة، ١٢٣ - باب ترك الوضوء مما غيرت النار.