صلى الله عليه وسلم يقول:"من قتل دون ماله فهو شهيدٌ، ومن قُتل دون دمه فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قُتل دون أهله فهو شهيدٌ".
وفي أخرى للترمذي (١) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن سرق من الأرض شبراً طوقه يوم القيامة من سبع أرضين".
وفي رواية للنسائي (٢): "من قُتل دون ماله فهو شهيدٌ".
وفي أخرى له (٣): "من قاتل دون ماله فقُتل فهو شهيدٌ، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيدٌ".
زاد في أخرى (٤): "ومن قاتل دون دينه فهو شهيد".
٤٩٤٨ - * روى مسلم عن ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن (رحمه الله) قال: لما كان بين عبد الله بن عمرو، وعنبسة بن أبي سفيان ما كان، تيسراً للقتال، فركب خالد بن العاص إلى ابن عمرو، فوعظه، فقال له عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قُتل دون ماله فهو شهيدٌ؟ ".
٤٩٤٩ - * روى أحمد عن حسين بن عليٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون ماله فهو شهيد".
(١) الترمذي (٤/ ٢٨) ١٤ - كتاب الديات، ٢٢ - باب ما جاء فيمن قُتل دون ماله فهو شهيد. (٢) النسائي (٧/ ١١٥) ٣٧ - كتاب تحريم الدم، ٢٢ - باب من قتل دون ماله. (٣) النسائي (٧/ ١١٦) ٣٧ - كتاب تحريم الدم، ٢٣ - باب من قاتل دون أهله. (٤) النسائي (٧/ ١١٦) ٣٧ - كتاب تحريم الدم، ٢٤ - باب من قاتل دون دينه إسناده صحيح. وقال الترمذي: حدحيث حسن صحيح. (طوقه من سبع أرضين) طوقه، أي: جُعل له مثل الطوق في العنق. وقوله: "من سبع أرضين" يعني: أنه تُخسف به الأرضون السبع فيصير موضع ما اغتصبه كالطوق في رقبته. وقيل: هو من طوق التكليف، لا طوق التقليد، يقال: طوقته هذا الأمر، أي: كلفته حمله. ٤٩٤٨ - مسلم (١/ ١٢٥) ١ - كتاب الإيمان، ٦٢ - باب من قصد أخذ مال غيره بغير حق ... إلخ. (تيسرا للقتال) اعتدَّا له، وتهيأ. ٤٩٤٩ - أحمد (١/ ٧٩): مجمع الزوائد (٦/ ٢٢٤) وقال الهيثمي ورجاله ثقات.