قال في النيل: قوله "كان يذبح وينحر بالمصلى" فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى وهو "الجبانة" والحكمة في ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية.
٤٦٧٢ - * روى أبو داود عن أنس بن مالك (رضي الله عنه)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر سبعَ بدناتٍ بيده قياماً، وضحى في المدينة بكبشين أقرنين أملحين".
وفي رواية (١): "ضحى بكبشين أقرنين أملحين، يذبَحُ، ويُكَبِّرُ، ويسمي، ويضع رجله على صفحتهما".
وفي رواية (٢) البخاري ومسلم قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمهُ على صفاحهما، يُسمي ويكبر، فذبحهما بيده".
زاد في رواية (٣): "أقرنين".
وفي أخرى (٤) للبخاري: "أنه كان يضحي بكبشين أقرنين، ويضع رجلهُ على صفحتهما، ويذبحهما بيده".
وفي أخرى (٥) لمسلم بنحوه، ويقول:"بسم الله، والله أكبر".
وفي أخرى (٦) للبخاري قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضحي بكبشين وأنا أضحي
= وقد روى هذا الحديث أيضاً البخاري في (٢/ ٤٧١) ١٣ - كتاب العيدين، ٢٢ - باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. وكذلك رواه ابن ماجة (٢/ ١٠٥٥) ٢٦ - كتاب الأضاحي، ١٧ - باب الذبح بالمصلى. كذا في النيل (٥/ ١٢٩). ٤٦٧٢ - أبو داود (٣/ ٩٥) كتاب الضحايا، ٣ - باب ما يستحب من الضحايا. (١) أبو داود: الموضع السابق. (٢) البخاري (١٠/ ١٨) ٧٣ - كتاب الأضاحي، ٩ - باب من ذبح الأضاحي بيده. مسلم (٣/ ١٥٥٧) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ٣ - باب استحباب الضحية .... إلخ. (٣) البخاري (١٠/ ٢٣) ١٤ - باب التكبير عند الذبح. (٤) البخاري (١٠/ ٢٢) ١٣ - باب وضع القدم على صفح الذبيحة. (٥) مسلم (٣/ ١٥٥٧) الموضع السابق. (٦) البخاري (١٠/ ٩) ٧ - باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين.