لا يُصليهما في هذا اليوم إلا في هذا المكان ثم وقفَ".
قال ابن خزيمة: لم يرفع ابن مسعودٍ قصة عشائه بينهما، وإنما هذا من فعلْهِ، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
٤٤٩٦ - * روى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد (رحمه الله) قال: "خرجتُ مع عبد الله بن مسعودٍ إلى مكة، ثم قدمنا جمعاً، فصلى الصلاتين، كل صلاةٍ بأذانٍ وإقامة، والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجرُ، وقائلٌ يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حُوِّلتا عن وقتهما في هذا المكان: المغرب والعشاء فلا يقدم الناسُ جمعاً حتى يُعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السُّنة، فما أدري: أقوله كان أسرعُ، أم دفعُ عثمان؟ فلم يزل يُلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر".
٤٤٩٧ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءهُ زجراً شديداً، وضرباً للإبل وراءهُ، فأشار بسوطه إليهم، وقال: أيُّها الناسُ عليكم بالسكينة، فإن البِرَّ ليس بالإيضاع".
وفي رواية (١) مسلم والنسائي (٢): عنه عن اخيه الفضل - وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال في عشية عرفة، وغداة جمع للناس، حين دفعُوا: "عليكم بالسكينة - وهو كاف ناقتهُ- حتى دخل مُحسراً- وهو من منى - قال: عليكم بحصى الخذْفِ، الذي يُرْمَى به الجمرةُ، وقال: لم يزلْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُلبِّي حتى رمى الجمرة".
٤٤٩٦ - البخاري (٣/ ٥٣٠) ٢٥ - كتاب الحج، ٩٩ - باب متى يصلي الفجر بجمع. (يُعتموا) أعتم القوم: إذا دخلوا في العتمة، وهي ظلمة أول الليل. ٤٤٩٧ - البخاري (٣/ ٥٢٢) ٢٥ - كتاب الحج، ٩٤ - باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة. (١) مسلم (٢/ ٩٣١، ٩٣٢) ١٥ - باب إستحباب إدامة الحاج التلبية ... إلخ. (٢) النسائي (٥/ ٢٥٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٢٠٤ - باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة.