وفي أخرى (١): "طُهُورُ ناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب".
وفي رواية (٢) لأبي داود بمعناه، ولم يرفعه، وزاد "وإذا ولغَ الهِرُّ غُسِلَ مرةً".
وفي أخرى (٣) له: "إذا ولغَ الكلبُ في الإناء: فاغسلوه سبع مراتٍ، السابعة بالتراب".
وفي رواية (٤) الترمذي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُغسلُ الإناءُ إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أُولاهنَّ أو أُخراهنَّ بالتراب، وإذا ولغتْ في الهرةُ غُسِلَ مرةً".
٣٩٣ - * روى مسلم عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال:"ما بالهُمْ وبالُ الكلاب؟ " ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال:"إذا ولغ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سبع مراتٍ، وعفَّرُوه الثامنة في التراب".
٣٩٤ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلابُ تُقْبِلُ
(١) مسلم، نفس الموضع السابق. أبو داود (١/ ١٩) كتاب الطهارة، ٣٧ - باب الوضوء بسؤر الكلب. (٢) أبو داود، نفس الموضع السابق. (٣) أبو داود، نفس الموضع السابق. (٤) الترمذي (١/ ١٥١) أبواب الطهارة، ٦٨ - باب ما جاء في سؤر الكلب. (ولغَ) الكلب في الإناء إذا شرب فيه أو منهُ. ٣٩٣ - مسلم (١/ ٢٣٥) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٧ - باب حكم ولوغ الكلب. أبو داود (١/ ١٩) كتاب الطهارة، ٣٧ - باب الوضوء بسؤر الكلب. النسائي (١/ ٥٤) كتاب الطهارة، ٥٣ - باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب. وقالا: "والثامنة عفروهُ بالتراب". (عفروه) التعفيرُ: التمريغ في العفر، وهو التراب. ٣٩٤ - البخاري (١/ ٢٧٨) ٤ - كتاب الوضوء، ٣٣ - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. أبو داود (١/! ٠٤) كتاب الطهارة، ١٣٩ - باب في طهور الأرض إذا يبست.