٤٢٠٨ - * روى البخاري عن أبي جمرة قال:"سألت ابن عباس (رضي الله عنهما) عن المتعة؟ فأمرني بها. وسألته عن الهدي؟ فقال: فيها جزور، أو بقرة. أو شاة، أو شرك في دم. قال: وكان ناس كرهوها، فنمت، فرأيت في المنام: كأن إنساناً ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس، فحدثته، فقال: الله أكبر، الله أكبر، سُنَّة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم".
وفي رواية مسلم (١): قال أبو جمرة: "تمتعت، فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي، فقال: عمرة متقبلة، وحج مبرور، فأتيت ابن عباس فأخبرته، فقال: الله أكبر، سُنَّة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم".
٤٢٠٩ - * روى البخاري تعليقاً عن عكرمة قال:"إن ابن عباس (رضي الله عنهما) سئل عن متعة الحج؟ فقال: أهل المهاجرون والأنصار، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم: في حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي" طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: "من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله" ثم أمرنا عشية التروية: أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت،
٤٢٠٨ - البخاري (٣/ ٥٣٤) ٢٥ - كتاب الحج، ١٠٢ - باب {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ...}. (١) مسلم (٢/ ٩١١) ١٥ - كتاب الحج، ٣١ - باب جواز العمرة في أشهر الحج. (جزور): الجزور من الإبل: يقع على الذكر والأنثى. والجمع: الجزر، واللفظة مؤنثة. (مبرور): الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم. (الشرك): هنا: الحصة والنصيب. بحيث يشترك أكثر من شخص في تقديم الهدي، بحيث يشترك حتى السبعة في البدنة من الإبل أو البقر. ٤٢٠٩ - البخاري (٣/ ٤٣٣) ٢٥ - كتاب الحج، ٣٧ - باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وقال البخاري بعد أن علقه: وقال أبو كامل: عن أبي معشر عن عثمان بن غياث عن عكرمة، وقد وصله الإسماعيلي. (قلد): تقليد الهدي: أن يجعل في أعناقه القلائد من أي شيء كان، علامة أنه هدي.