على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه".
٤١٣٦ - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: لما نزلت {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}(١) قالوا يا رسول الله، كل عام؟ فسكت، فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، فأنزل الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}(٢).
٤١٣٧ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما): "أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فتطوع".
وفي رواية النسائي (٣): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب عليكم الحج، فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت: نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون، ولا تطيعون، ولكنه حجة واحدة".
٤١٣٨ - * روى أبو داود عن أبي وافذ الليثي (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: "هذه، ثم ظهور الحصر".
٤١٣٩ - * روى البخاري عن إبراهيم (رحمه الله) عن أبيه عن جده "أن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها: في الحج وبعث معهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان ابن عفان".
٤١٣٦ - الترمذي (٣/ ١٧٨) ٧ - كتاب الحج، ٥ - باب ما جاء: كم فرض الحج؟ وهو حسن بشواهده. (١) آل عمران: ٩٧. (٢) المائدة: ١٠١. ٤١٣٧ - أبو داود (٢/ ١٣٩) كتاب المناسك "الحج"، ١ - باب فرض الحج. (٣) النسائي (٥/ ١١١) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١ - باب وجوب الحج. الحاكم (١/ ٤٤١) كتاب المناسك، باب الحج في كل سنة مرة واحدة، وصححه ووافقه الذهبي. ٤١٣٨ - أبو داود (٢/ ١٤٠) كتاب المناسك، ١ - باب فرض الحج. وإسناده صحيح، قال الحافظ في التهذيب: وكذا سماه البخاري في "تاريخه" وصحح إسناده في الفتح (٤/ ٦٢). (ظهور الحصر): كناية عن لزوم البيت وترك الخروج. ٤١٣٩ - رواه البخاري تعليقاً، وقد وصله بعضهم.