عرفة: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله".
٣٨٠٨ - * روى أبو داود عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر: أول إثنين من الشهر، والخميس".
وفي رواية النسائي (١) مثله، وقال: "اثنين من الشهر، وخميسين".
وفي أخرى (٢) "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، وثلاثة أيام من كل شهر، الإثنين والخميسين".
أقول: المراد بصيام العشر هنا عشر ذي الحجة وإنما ذكرت العشرة لأنها علم والمراد هنا صيام تسعة أيام منها لأن اليوم العاشر يوم عيد ولا يجوز صيامه.
٣٨٠٩ - * روى الطبراني في الكبير عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله: "من صام يوم عرفة غفر له سنتين متتابعتين".
أقول: مر معنا أن صوم عرفة يكفر السنة السابقة واللاحقة، فهما سنتان متتابعتان، وهذا النص محمول على هذا المعنى. والظاهر أنه يكفر صغائر السنتين أما الذنوب الكبائر فلابد لها من توبة.
٣٨١٠ - * روى الطبراني في الأوسط عن سعيد بن جبير قال: "سأل رجل عبد الله بن عمر عن صوم يوم عرفة فقال: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدله بصوم سنتين".
٣٨١١ - * روى مالك عن أم الفضل (رضي الله عنها) "أن ناساً اختلفوا عندها يوم
٣٨٠٨ - أبو داود (٢/ ٣٢٥) كتاب الصوم، باب في صوم العشر، وهو حديث حسن. (١) النسائي (٤/ ٢٢١) ٢٢ - كتاب الصيام، ٨٣ - كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. (٢) النسائي: الموضع السابق. ٣٨٠٩ - الطبراني (المعجم الكبير) (٦/ ١٧٩). أبو يعلى (١٣/ ٥٤٢). مجمع الزوائد (٣/ ١٨٩) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. ٣٨١٠ - مجمع الزوائد (٣/ ١٩٠) وقال الهيثمي: قلت: له عند النسائي يعدله بصوم سنة- رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن. ٣٨١١ - الموطأ (١/ ٢٧٤) ٢٠ - كتاب الحج، ٤٣ - باب صوم يوم عرفة. البخاري (٢/ ٥١٣) ٢٥ - كتاب الحج، ٨٨ - باب الوقوف على الدابة بعرفة.