وقد أعلَّ العلماء الروايات التي تجمع بين الصيام والإحرام والحجامة، والصواب رواية البخاري ومسلم: احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم ... فجمع بعض الرواة اللفظتين فوقع الوهم.
٣٧٦٦ - * روى أبو داود عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: "ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد".
وعند البخاري (١): قال ثابت البناني "سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف".
الحجامة: أخذ دم من الإنسان على طريقة معينة ومثلها في الحكم: أخذ الدم المعتاد في عصرنا.
٣٧٦٧ - * روى مالك عن محمد بن شهاب الزهري (رحمه الله)"أن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، كانا يحتجمان وهما صائمان".
٣٧٦٨ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما)"كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر".
٣٧٦٩ - * روى البزار عن أبي سعيد قال: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف.
٣٧٧٠ - * روى الترمذي عن رافع بن خديج (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
٣٧٦٦ - أبو داود: نفس الموضع السابق ص ٣٠٩. (١) البخاري: نفس الموضع السابق. ٣٧٦٧ - الموطأ (١/ ٢٩٨) ١٨ - كتاب الصيام، ١٠ - باب ما جاء في حجامة الصائم، وهو حسن لغيره. ٣٧٦٨ - الموطأ: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح. ٣٧٦٩ - كشف الأستار (١/ ٤٧٦، ٤٧٧) كتاب الصيام، باب كراهة الحجامة للصائم. مجمع الزوائد (٣/ ١٦٩) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات. ٣٧٧٠ - الترمذي (٣/ ١٤٤) ٦ - كتاب الصوم، ٦٠ - باب كراهية الحجامة للصائم. قال محقق الجامع: إسناده صحيح، ولكنه منسوخ، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم.