وإنهم حدثوني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا".
٣٦٧٨ - * روى أبو داود عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان، فشهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله: لأهل الهلال ورأياه أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أني فطروا".
زاد في رواية (١)"وأن يغدوا إلى مصلاهم".
أقول: الخروج من رمضان بإثبات أن شوال قد دخل لابد فيه في كل الأحوال من شهادة رجلين فأكثر، أو رجل وامرأتين.
٣٦٧٩ - * روى الطبراني عن أبي مسعود قال:"أصبح الناس صياماً لتمام ثلاثين فجاء رجلان فشهدا أنهما رأيا الهلال بالأمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأفطروا".
٣٦٨٠ - * روى أبو داود عن أبي عمير [عبد الله] بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن ركباً جاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون: أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدون إلى مصلاهم".
٣٦٨١ - * روى النسائي عن سماك بن حرب قال: "دخلت على عكرمة في يوم- يعني: قد أشكل: من رمضان هو، أو من شعبان؟ - وهو يأكل خبزاً وبقلاً ولبناً، فقال لي: هلم، فقلت: إني صائم، فقال- وحلف بالله-: لتفطرن: قلت: سبحان الله!
٣٦٧٨ - أبو داود (٢/ ٣٠١). (١) الموضع السابق، وإسناده صحيح. ٣٦٧٩ - مجمع الزوائد (٣/ ١٤٧) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وقال: لم يقل في هذا الحديث عن أبي مسعود إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قلت: وهو ثقة. ٣٦٨٠ - أبو داود (١/ ٣٠٠) كتاب الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، وإسناده صحيح. النسائي (٣/ ١٨٠) ١٩ - كتاب صلاة العيدين، ٢ - باب الخروج إلى العيدين من الغد. ٣٦٨١ - النسائي (٤/ ١٥٣) ٢٢ - كتاب الصيام، ٣٧ - صيام يوم الشك، وإسناده حسن.