(انظر مراقي الفلاح (٣ - ٥) والشرح الصغير ١/ ٣٠ - ٣٦ والمهذب ١/ ٥ والفقه الإسلامي ١/ ١١٣ فما بعدها).
٣٤٠ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:"قيل: يا رسول الله، إنه يُستقى لك من بئر بُضاعة، وهي بئر تُلْقَى فيها لحومُ الكلاب، وخرقُ المحائِضِ، وعُذَرُ الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهورٌ لا ينجسه شيء".
وفي رواية (١) قال: "قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بُضاعة، هي يُطرح فيها الحيضُ ولحمُ الكلاب والنتنُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الماء طهورٌ لا ينجسه شيء".
أخرجه أبو دود، وقال: سمعت قتيبة بن سعيدٍ قال: سألتُ قيِّمَ بئر بُضاعة عن عمقها؟ فقال: أكثرُ ما يكون الماء فيها إلى العانة، قلتُ: فإذا نقص؟ قال: دون العورة". قال أبو داود: قدرْتُ بئر بُضاعة بردائي - مددتُه عليها، ثم ذرعْتُه- فإذا عرضا: ستةُ أذرع، وسألتُ الذي فتح لي باب البُستان فأدخلني إليه: هل غُيِّرَ بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماءً متغير اللون.
ومن وجهات النظر حول بئر بضاعة ما قاله صاحب إعلاء السنن بعد تعليق طويل: فقول القائل "يا رسول الله! أنتوضأ من بير بضاعة؟ وهي بير يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض إلخ" معناه: كانت تطرح، ولكنه أبداه في صورة الحال حكاية للحال الماضية، لأجل تصويرها وإحضارها مبالغة في تهجينه والتنفير عنه، ونظيره قولك: "كنت سرت أمس حتى أدخل البلد" كما ذكره الجامي في شرح الكافية (ص ٢٨٧) وهذا لعمري توجيه حسن. وأسند البيهقي في المعرفة عن الشافعي انه قال: "كانت بير بضاعة كثيرة الماء
٣٤٠ - أبو داود (١/ ١٨) كتاب الطهارة، ٣٤ - باب ما جاء في بئر بضاعة. (١) أبو داود (١/ ١٧) كتاب الطهارة، ٣٤ - باب ما جاء في بئر بضاعة. الترمذي (١/ ٩٥) كتاب الطهارة، ٤٩ - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. النسائي (١/ ١٧٤) ٢ - كتاب المياه، ١ - باب ذكر بئر بضاعة وهو حديث حسن صحيح بطرقه وشواهده. (عُذَر) العذرةُ: الغائط، والعُذَرُ جنسٌ لها، وجمعها: العذرات، وتروي الكلمة بفتح عين وكسر ذال وتروي بكسر عين وفتح ذال. الحيض: أي الخرق التي يستثفر بها النساء، واحدتها: حيضة، بكسر الحاء.