رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها.
أقول: في هذا النص إشارة إلى ما فعله عمر في أرض سواد العراق حيث جعل رقبتها للمسلمين وأبقاها بيد أصحابها يعملون فيها على أن يؤدوا خراجها.
٣٦٢١ - * روى الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل، منع ابن جميل وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، والعباس بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهي عليه صدقة، ومثلها معها". وفي رواية:"هي علي، ومثلها معها".
هذا النص أصل في جواز وقف المنقول من خيل وسلاح وغير ذلك وهو دليل لمن ذهب إلى جواز ذلك كالمالكية ومحمد من الحنفية.
٣٦٢٢ - *روى ابن خزيمة عن أم معقل قالت: تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وأمر الناس أن يتجهزوا معه، قالت: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الناس معه، فلما قدم جئته. فقال:"ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل؟ " قلت يا رسول الله: لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة، فهلك أبو معقل، وأصابني منها سقم، وكان لنا حمل نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال:"فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله".
هذا النص دليل آخر لمن ذهب إلى جواز وقف المنقول عامة والجمال خاصة.
وقال الأزهري: بل هي لغة صحيحة، ولكنها غير فاشية في لغة معد، ... فالمعنى: لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر. ٣٦٢١ - البخاري (٣/ ٣٣١) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٤٩ - باب قوله تعالى: (وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله). مسلم (٢/ ٦٧٦) ١٢ - كتاب الزكاة، ٣ - باب في تقديم الزكاة ومنعها. ٣٦٢٢ - ابن خزيمة (٤/ ٧٢) كتاب الزكاة، ٣٦٤ - باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله.