٣٥٨٠ - * روى الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: "أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ، كخ، ارم بها؛ أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ ".
وفي رواية (١): "أنا لا تحل لنا الصدقة؟ " وفي رواية (٢): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، أو في بيتي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها".
٣٥٨١ - * روى الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "تصدق على بريرة بلحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة، ولنا هدية".
وفي رواية (٣) لمسلم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم بقر، فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية".
وفي أخرى (٤) لهما قالت: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر برمة على النار تفور؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة، وأهدت إلينا منه، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: هو صدقة عليها، وهدية لنا". وأخرجه (٥) الموطأ بزيادة في أوله، قالت عائشة: "كانت في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث: أنها أعتقت،
٣٥٨٠ - البخاري (٣/ ٣٥٤) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٦٠ - باب ما يذكر في الصدقة للنبي. مسلم (٢/ ٧٥١) ١٢ - كتاب الزكاة، ٥٠ - باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. (١) مسلم: نفس الموضع السابق. (٢) البخاري (٥/ ٨٦) ٤٥ - كتاب اللقطة، ٦ - باب إذ وجد تمرة في الطريق. مسلم، نفس الموضع السابق. (كخ كخ) زجر للصبيان، وردع عما يلابسونه من الأفعال. ٣٥٨١ - البخاري (٣/ ٣٥٥) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٦١ - باب الصدقة على موالي أزواج النبي. مسلم (٢/ ٧٥٥) ١٢ - كتاب الزكاة، ٥٢ - باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. (٣) مسلم: نفس الموضع السابق. (٤) البخاري (٩/ ١٣٨) ٦٧ - كتاب النكاح، ١٨ - باب الحرة تحت العبد. مسلم (٢/ ١١٤٤) ٢٠ - كتاب العتق، ٢ - باب إنما الولاء لمن أعتق. (٥) الموطأ (٢/ ٥٦٢) ٢٩ - كتاب الطلاق، ١٠ - باب ما جاء في الخيار.