وفي رواية (١) أبي داود مختصراً، قال ابن عباس:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}"فنسخ ذلك بآية الميراث ما فرض الله لهن من الرُّبُع والثُّمُن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهرٍ وعشراً.
وفي أخرى (٢) له قال ابن عباسٍ: "نسختْ هذه الآيةُ عِدَّتَها عند أهلها، فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل:(غير إخراج)، قال عطاء: إن شاءت اعتدتْ عند أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءتْ خرجتْ، لقول الله عز وجل {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ} قال عطاء: ثم جاء الميراثُ فنسخ السكنى، تعتدُ حيث شاءتْ". وأخرج النسائي روايتي أبي داود.
٢٥٤٩ - * روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} في الأنصار، كانت تكونُ المرأةُ مِقلاةً فتجْعَلُ على نفسها: إن عاش لها ولدٌ أن تُهوِّدَهُ، فلما أجْلِيَتْ بنو النضير، كان فيهم كثير من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندعُ أبناءنا، فأنزل الله تعالى:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}.
٢٥٥٠ - * روى أبو يعلي عن ابن عباس في قوله تعالى:{فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ} قال: لم يتغيرْ.
(١) أبو داود (٢/ ٢٨٩) كتاب الطلاق، باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. (٢) أبو داود (١/ ٢٩١) كتاب الطلاق، باب من رأى التحول. وأخرج النسائي الرواية الثانية لأبي داود في (٦/ ٢٠٠) ٢٧ - كتاب الطلاق، ٦١ - باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت. وكذلك أخرج النسائي الرواية الأولى لأبي داود أيضاً في (٦/ ٢٠٦، ٢٠٧) ٢٧ - كتاب الطلاق، ٦٩ - باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. (عدة المرأة) أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج. (جُناح): إثم. (الحوْل): السنة. ٢٥٤٩ - أبو داود (٣/ ٥٨، ٥٩) كتاب الجهاد، باب في الأسير يُكره على الإسلام وقال أبو داود: المقلاة: التي لا يعيش لها ولدٌ. وإسناده صحيح. ابن حبان (١ م ١٧٧) ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجلها أنزل الله جل وعلا (لا إكراه في الدين). ٢٥٥٠ - أبو يعلي (٥/ ٦٥). مجمع الزوائد (٦/ ٣٢٣) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح.