لابن آدم ملء وادٍ مالاً لأحبَّ أن له إليه مثله؛ ولا يملأُ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب". قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر.
وهذه الروايات نفسها وردت مصرح فيها أنها من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٢٤٨٥ - * روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً، ولا يملأُ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب".
٢٤٨٦ - * روى البخاري عن عباس بن سهل بن سعد قال: "سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:"لو أن ابن آدم أُعطي وادياً ملآن من ذهب أحبَّ إليه ثانياً، ولو أعطي ثانياً أحب إليه ثالثاً، ولا يسدُّ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب".
٢٤٨٧ - * روى البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان؛ ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب".
وقالوا: كيف نستطيع أن نفهم حديث عائشة الذي رواه مسلم إن كان من منسوخ التلاوة، وليس من خطأ الصحابة وهو:
٢٤٨٨ - * روى الجماعة إلا البخاري عن عائشة (رضي الله عنها) قالت (١): "كان فيما
٢٤٨٥ - البخاري: نفس الموضع السابق. ٢٤٨٦ - البخاري: نفس الموضع السابق. ٢٤٨٧ - البخاري: نفس الموضع السابق. ٢٤٨٨ - مسلم (٢/ ١٠٧٥) ١٧ - كتاب الرضاع، ٦ - باب التحريم بخمس رضعات. أبو داود (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤) كتاب النكاح، باب هل يحرم [ما] دون خمس رضعات. الترمذي (٣/ ٤٥٦) ١٠ - كتاب الرضاع، ٣ - باب ما جاء لا تُحرم المصة ولا المصتان. النسائي (٦/ ١٠٠) ٢٦ - كتاب النكاح، ٥١ - باب القدر الذي يحرم من الرضاعة. ابن ماجه (١/ ٦٢٥) ٩ - كتاب النكاح، ٣٥ - باب لا تحرم المصة ولا المصتان.