١٩١٥ - * روى أحمد عن أبي أمامة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ بـ {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}.
١٩١٦ - * روى أحمد عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوتر بخمس فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة فإن لم تستطع فأومئ إيماءً".
١٩١٧ - * روى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع. إلا أن النسائي قال: "فلما أسن وثقل".
قال الترمذي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الوتر بثلاث عشرة، وإحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس، وثلاث، وواحدة" قال: وقال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي: "أنه كان يوتر بثلاث عشرة"، [إنما معناه] أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر.
وفي رواية أخرى (١) للنسائي قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع، أو خمس، لا يفصل بينهن بتسليم".
وفي أخرى (٢) له "كان يوتر بخمس وسبع، لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام".
١٩١٥ - أحمد (٥/ ٢٦٩). مجمع الزوائد (٢/ ٢٤١) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد "قل هو الله أحد" ورجال أحمد ثقات. ١٩١٦ - أحمد (٥/ ٤١٨). مجمع الزوائد (٢/ ٢٤١) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ١٩١٧ - الترمذي (٢/ ٣٢٠) أبواب الصلاة، ٣٣٦ - باب ما جاء في الوتر بسبع. النسائي (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨) ٢٠ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، ٣٩ - باب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث علي بن عباس في الوتر. (١) النسائي (٣/ ٢٣٩) ٢٠ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، ٤١ - باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر. (٢) النسائي (٣/ ٢٣٩) نفس الموضع السابق. الحاكم (١/ ٣٠٦) كتاب الوتر. صححه الحاكم ووافقه الذهبي.