التاسعة: شرعية الأذان في السفر، قال الشافعي: ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر، لأن أمر المسافر مبني
على التخفيف.
العاشرة: الاستدارة في الأذان وقد تقدم ما فيه.
الحادية عشرة: استحباب وضع السترة بين يدي المصلي عند خوف المرور وسيأتي بيانه في بابه.
[الثانية عشرة](١): أن المرور [من](٢) وراء السترة غير ضار.
الثالثة عشرة: الاكتفاء في السترة مثل غلظ العنزة، وهو أقل السترة عند مالك، وعند الشافعي يكفي الغليظ وغيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شحرة"(٣)، وقوله - عليه السلام -: "استتروا في صلاتكم ولو بسهم"(٤)[رواهما](٥) الحاكم، وقال في كل منهما: صحيح على شرط مسلم. [وحديث النهي عن الصلاة إلى عود باطل، كما قاله الجوزقاني في موضوعاته](٦).
(١) في الأصل (الثالث عشرة). (٢) في ن ب ساقطة. (٣) الحاكم (١/ ٢٥٢). قال الذهبي: على شرطهما وليس عندهما آخره، أي: "ولو بدقة شعرة". (٤) الحاكم (١/ ٢٥٢). قال الذهبي: على شرط -هكذا قال-. (٥) في ن ب (رواها). (٦) زيادة من ن ب. انظر: الأباطيل والمناكير (٢/ ٣٨)، والعلل لابن الجوزي (١/ ٤١٦).