٣٠٦/ ٩/ ٥٨ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع (١).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث ترجم عليه البخاري، باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة (٢) ثم ذكره بعد بنحوه.
وترجم عليه المزارعة مع اليهود (٣).
(١) البخاري أطرافه (٢٢٨٥)، ومسلم (١٥٥١)، وأبو داود في البيوع والإجارات، باب: في المساقاة: (٣٤٠٨)، والترمذي (١٣٨٣)، وابن ماجه (٢٤٦٧)، وابن الجارود (١١٠١)، والدارمي (٢/ ٢٧٠)، والبيهقي (٦/ ١١٣، ١١٥، ١١٦)، وشرح معاني الآثار (٤/ ١١٣)، ومشكل الآثار له (٣/ ٢٨٢)، وأحمد (٢/ ١٧، ٢٢، ٣٧)، والنسائي (٧/ ٥٣)، والبغوي (٢١٧٧). (٢) البخاري ح (٢٣٢٩) في الفتح. (٣) البخاري ح (٢٣٣١) في الفتح، وأخرجه في عدة مواضع منها باب: المزرعة بالشطر ونحوه، ح (٢٣٢٨)، وفي الإِجارة باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما، ح (٢٢٨٥)، وفي فرض الخمس ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - =