٣٤٢/ ٢/ ٦٦ - عن ابن عمر أيضًا أن رجلًا رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فأمرهما](١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (٢) فتلاعنا، كما قال [الله عز وجل](٣) ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين (٤).
هذا الحديث أخرجه الشيخان بمعناه، ولم أره هنا بلفظه، وفيه زيادة أحكام على الذي قبله.
منها: نفي الولد، وأنه يلحق بالمرأة ويرثها بإرث البنوة منها، وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها.
واختلفوا فيما لو كانت بنتًا هل يحل الملاعن نكاحها؟ والأصح: عند أصحابنا تحريمه.
ومنها: انقطاع النسب عن الأب مطلقًا لمفهوم إلحاقه بالمرأة اللهم إلَّا أن يكذب نفسه.
(١) في إحكام الأحكام ومتن العمدة: فأمرها. (٢) ساقطة من ن هـ. (٣) في إحكام الأحكام تعالى. (٤) البخاري (٤٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤)، والموطأ (٥٦٧) , والمسند (٢/ ٧، ٣٨، ٦٤، ٧١)، والدارمي (٢/ ١٥١)، وأبو داود (٢٢٥٩)، والنسائي (٦/ ١٧٨)، والترمذي (١٢٠٣)، وابن ماجه (٢٠٦٩)، والبيهقي (٧/ ٤٠٢، ٤٠٩).