٣٢٧/ ٩/ ٦٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" (١).
(١) البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩)، والنسائي (٦/ ٨٥)، والسنن الكبرى له (٣/ ٢٨١، ٢٨٢)، وأبو داود (٢٠٩٢)، والترمذي (١١٠٧)، وابن ماجه (١٨٧١)، والدارمي (٢/ ١٣٨)، وعبد الرزاق (٦/ ١٤٣)، وأحمد (٢/ ٢٥٠، ٢٧٩، ٤٢٥، ٤٣٤)، والبيهقي (٧/ ١١٩، ١٢٢)، والدارقطني (٣/ ٢٣٨)، وابن الجارود (٧٠٧)، وسعيد بن منصور (٥٤٤). (٢) في الأصل زيادة (بها). (٣) زيادة من ن هـ. (٤) في المصباح المنير (٣٣) زيادة (الميم إلى موضع الهمزة ثم قلبت الهمزة ألفًا وفتحت الميم تخفيفًا).