٣٢٩/ ١١/ ٦٢ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال:"من السنة، إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، [و](١) قسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم"(٢).
قال أبو قلابة:"ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -".
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذا اللفظ هو للبخاري، وترجم عليه. "باب: تزوج الثيب على البكر (٣). ثم ساقه من حديث أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا إلى آخرها، كما ذكره المصنف، ثم قال: وقال: عبد الرزاق أخبرنا
(١) في متن عمدة الأحكام (ثم). (٢) البخاري (٥٢١٣)، ومسلم (١٤٦١)، وابن ماجه (١٩١٦)، والترمذي (١١٣٩)، وأبو داود (٢١٢٤)، والبيهقي (٧/ ٣٠١، ٣٠٢)، والدارمي (٢/ ١٤٤)، والدارقطي (٣/ ٢٨٣)، وعبد الرزاق (١٠٦٤٢، ١٠٦٤٣). (٣) البخاري الفتح (٩/ ٣١٤)، (ح ٥٢١٤).