٤٣٥/ ١٢/ ٨١ - " عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: من أعتق شقصًا من مملوك فعليه خلاصه [كله](١) في ماله، فإن لم يكن له مال، قُوِّم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى [العبد](٢) غير مشقوق عليه"(٣).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: لفظ "الاستسعاء" مختلف فيه بين الرواة، فمنهم من فصله من الحديث، وجعله من رأي قتادة.
قال الدارقطني: رواه شعبة وهشام عن قتادة، وهي أثبت فلم يذكرا فيه الاستسعاء، ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث،
وجعله من رأي قتادة. قال: وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب.
(١) في ن هـ ساقطة، ومتن العمدة. (٢) زيادة من إحكام الأحكام ومتن العمدة. (٣) البخاري (٢٤٩٢)، ومسلم (١٥٠٣)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٥، ١٨٦)، والترمذي (١٣٤٨)، وأبو داود (٣٩٣٤، ٣٩٣٨)، وابن ماجه (٢٥٢٧)، وأحمد (٢/ ٤٢٦، ٤٧٢، ٥٣١)، والحميدي (١٠٩٣)، والبغوي (٢٤٢٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٠١)، وعبد الرزاق (٩/ ١٥٢).