٢٩٧/ ٥/ ٥٧ - عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال:(نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلَاّ سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا سمعت)(١).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا اللفظ هو لمسلم، ولم يذكر البخاري قوله:"فسأله رجل" إلى آخره، ولفظه بعد قوله:"سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة، كيف شئنا، أو الفضة بالذهب كيف شئنا" وترجم عليه قبل هذا باب: بيع الذهب بالذهب (٢) وذكره بلفظ:
(١) البخاري (٢١٧٥)، ومسلم (١٥٩٠)، والنسائي (٧/ ٢٨٠، ٢٨١)، وفي الكبرى له (٤/ ٣٢)، والبيهقي (٥/ ٢٨٢)، وابن حبان (٥٠١٤) , معرفة السنن والآثار (١١٠٤٤)، وأحمد (٥/ ٣٨، ٣٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٠٦، ١٠٧). (٢) الفتح (٤/ ٣٧٩).