٤٠٨/ ٢/ ٧٨ - عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -, سئل عن البتع؟ فقال:"كل شراب أسكر فهو حرام"(١).
(٢) البتع: نبيذ العسل.
الكلام عليه من وجوه:
أحدها:"البتع" بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناة فوق ساكنة وبفتحها أيضًا حكاه الجوهري (٣) ثم عين مهملة، وهو نبيذ العسل، كما ذكر المصنف، وهو شراب أهل اليمن.
ثانيها: هذا الحديث من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم -.
ثالثها: فيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى ما بالسائل حاجة إلى ما
(١) البخاري (٥٨٥)، ومسلم (٢٠٠١)، النسائى (٨/ ٢٩٨)، وأبو داود (١٢/ ٣٦)، والترمذي (١٨٦٣)، وأحمد (٦/ ٣٦/ ٩٦، ٢٢٥)، وفي الأشربة له (١، ٤٢)، والطيالسي (١٤٧٨)، وابن ماجه (٣٣٨٦)، وابن الجارود (٨٥٥)، والدارمي (٢/ ١١٣) , والدارقطنى (٤/ ٢٥١)، والبغوي (٣٠٠٩). (٢) في متن حاشية إحكام الأحكام زيادة (قال رضي الله عنه). (٣) الصحاح. باب العين فصل الباء (١١٨٣).